الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

107

القواعد الفقهية

رقيته أمر ممكن وقد ادعاه ذو اليد ، ولا منازع له ، فيحكم به ، بل في التحرير والمسالك لا يلتفت إلى إنكاره بعد البلوغ لسبق الحكم برقيته » « 1 » . إلى غير ذلك مما هو كثير في كلماتهم في مختلف أبواب الفقه . وصرح المحقق اليزدي بحجية قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة ، سواء كان يملك أو إجارة أو أعاره أو أمانة ، بل أو غصب ، وحجية قول الزوجة أو الخادمة إذا اخبرتا بنجاسة ما في أيديهم في ثياب الزوج أو ظروف البيت ، وغير ذلك كما يظهر لمن راجعها . كما صرح المحقق الهمداني « رحمه اللَّه » في طهارته بحجية إخبار صاحب اليد في النجاسة على المشهور ، كما ادعاه بعض بل يظهر من غير واحد على ما حكى عنهم عدم الخلاف فيه ، وعمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعية واستقرار طريقة العقلاء على استكشافها للأشياء ، وتمييز موضوعاتها بالرجوع إلى من كان متوليا عليها متصرفا فيها « 2 » . أدلة القاعدة عمدة ما يدل على حجية قول ذي اليد أمران : الأخبار الخاصة الواردة في مختلف أبواب الفقه ، بحيث يمكن ان يصطاد منها العموم . و « بناء العقلاء » على ذلك في جميع أمورهم إلا ما خرج بالدليل ، وقد أمضاه الشرع . ولنرجع إلى بيان كل منهما .

--> « 1 » الجواهر ج 40 ص 476 . « 2 » مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 610 .